responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 315
و الحاصل أن الحق يغاير غيره في الإرث. فإن المنتقل إلى الورثة في غيره إنما هو نفس المال الذي تتعلق به الملكية، وأما نفس الملكية فهي لا تقبل الانتقال. في حين إن المنتقل فيه إنما هو نفس الحق، والمعتبر بالاعتبار الشرعي أو العقلائي.
و مما تقدّم يتضح ما أفاده الماتن(قدس سره)من منع كون قبول الوصيّة حقّا، لأنها ليست إلّا إنشاء لملكية الموصى له بعد وفاة الموصي، وقبول ذلك على تقدير القول باعتباره كالقبول في سائر العقود، بل كسائر الأفعال المباحة كالقيام والجلوس، محكوم بالجواز الحكمي ولا يكون من الحقوق في شي‌ء.
و مع غض النظر عن ذلك، فإن ثبوت الحق إما أن يكون بجعل من الشارع كحق الشفعة والتحجير، وإما أن يكون بجعل من المكلف وإمضاء الشارع له كالخيار في العقود. والحق المدعى في المقام ليس من أحدهما، فإن الذي أنشأه الموصي ليس إلّا الملكية بعد الموت، والذي أمضاه الشارع هو الملكية بعد الموت أيضاً. نعم، اعتبر القبول في نفوذ الوصيّة بناءً على القول به، للإجماع. ولا شي‌ء من ذلك يقتضي كونه حقّا له.
ثمّ إنا إذا تنزلنا وبنينا على أنه حق للموصي، فإن مثل هذا الحق غير قابل للانتقال إلى الورثة. وكبرى قابلية كل حق للانتقال إلى الوارث ممنوعة، فإن منه ما يقوم بذي الحق نفسه، فلا يقبل الانتقال إلى غيره. والقبول من هذا القبيل، فإن الوارث لا يمكنه القبول لنفسه، لأن الموصي لم ينشئ ذلك، ولا يمكنه القبول للموصى له، لأنه غير قابل للملكية.
الوجه الثاني: ما ذكره بعضهم من أن مقتضى إطلاقات الوصيّة نفوذها، سواء أ تعقّبها القبول أم لم يتعقّبها، إلّا أننا قد خرجنا عنها بالإجماع على اعتبار القبول وحيث إن الإجماع دليل لبي فلا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن منه، وهو القبول في الجملة والأعم من قبول الموصى له هو وقبول ورثته، فيحكم عند تحقّقها بصحّتها لا محالة.
و فيه: أنه إنما يتم على تقدير كون موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل قبوله والقول بكون القبول كاشفاً. فيقال حينئذ: إن قبول الوارث كافٍ، لأن الإجماع إنما
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست