responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 3
و كيف كان، فالإجماع غير متحقق يقيناً، والقواعد تقتضي البطلان، فإن العقد حين وقوعه لما كان باطلاً، فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل.
و قد ذكرنا في مسألة التزوج من بنت الأخ من دون إذن العمة أو بنت الأُخت من دون إذن الخالة ثم أذنتا، أن العقد الفضولي وإن كان صحيحاً على القاعدة، إلّا أن ذلك إنّما يختص بما إذا كانت إجازة من له الأمر موجبة لاستناد العقد إلى المجيز، ولا يشمل مثل المقام الذي قد تحقق استناد العقد إلى الرجل في حينه وكانت صحته متوقفة على إذن شخص معين تعبداً، فإن العقد حينئذٍ حين انتسابه لم يكن صحيحاً وليس بعده عقد، فلا موجب للحكم بالصحّة.
و بعبارة اُخرى: إن صحّة العقد الفضولي بالإجازة اللّاحقة إنّما تكون على القاعدة فإنّ العقد بالإجازة يستند إلى المجيز ومن له الأمر، فتشمله العمومات الدالّة على الصحّة. وأما إذا كان العقد مستنداً إلى من له الأمر وكان محكوماً بالبطلان، فلا تكون إجازة من اعتبرت إجازته تعبداً مصححة له.
نعم، ذكرنا هناك أيضاً أنّ القاعدة وإن كانت تقتضي البطلان، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها في مثل هذه الموارد، للتعليل المذكور في صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)في مملوك تزوّج بغير إذن سيده، حيث ورد فيها قوله(عليه السلام): «إنّه لم يعص اللََّه، وإنّما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز»{1}. فإنّ مقتضاه هو الحكم بصحّة كل عقد لم يشتمل على معصية اللََّه تعالى كالجمع بين الأُختين بل كان حلالاً في نفسه، غاية الأمر كان فاقداً لإذن من يعتبر إذنه، خاصة فيما إذا لحقته الإجازة كالمقام.
و الحاصل إن المقام يلحق بالعقد الفضولي في الحكم بالصحّة فيما إذا لحقته الإجازة. لكن بفارق أن الحكم في العقد الفضولي للقاعدة، في حين أنّه في المقام للتعليل المذكور في النص.
هذا وربّما يستدل للصحّة بصحيحة ابن بزيع المتقدِّمة، بدعوى أنّها مطلقة من‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست