responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 297
و ذلك فلأن الذي أنشأه الموصي، أعني الملكية بعد الموت، لم يمض من قبل الشارع. وما يدعى إمضاؤه له، أعني الملكية بعد القبول، لم ينشئه الموصي. فيكون من قبيل ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
و دعوى أن الاختلاف والتفاوت بين المنشأ والممضى واقع في موارد من الأبواب الفقهية، نظير الهبة حيث أن المنشأ فيها هو التمليك الفعلي، في حين أنّ الإمضاء متعلق بالتمليك بعد القبض.
مدفوعة بأنّ ذلك وإن كان ممكناً في نفسه إلّا أنه يحتاج إلى دليل خاص، لعدم شمول الأمر بالوفاء له، لما عرفت من أن المنشأ لم يمضه الشارع وما يدعى إمضاؤه له لم ينشأ، وهو مفقود.
فما أفاده(قدس سره)لا يمكن الالتزام به ثبوتاً وإثباتاً.
و توهّم أن تأخره عن القبول لا ينافي شمول أدلة الوفاء بالعقد له، لأنه موجود في جميع المعاملات حيث يكون هناك فاصل زماني ولو كان قليلاً جدّاً بين الإيجاب والقبول لا محالة، من غير أن يقال أن ما أنشأه المنشئ لم يتعلق به الإمضاء، وما تعلق به الإمضاء لم ينشأ. وحيث إن الوصيّة كسائر العقود، وإن كان زمان الفصل فيها أطول، كان حكمها حكم غيرها في شمول أدلة الوفاء بالعقد لها.
مدفوع بأنّ المنشأ في سائر العقود كالبيع مثلاً ليس هو الملكية في زمان الإنشاء، وإنما هو الملكية على تقدير القبول، فإنه مبادلة مال بمال ومعاملة بينهما بالتراضي، فلا ينشئ البائع الملكية للمشتري سواء أقبل أم لم يقبل. بخلاف الوصيّة حيث إن المنشأ مقيد بالزمان أعني زمان الموت وهو لم يتعلق به الإمضاء، على ما اختاره الشيخ الأعظم(قدس سره)من أن القبول ناقل لا كاشف، وما تعلق به لم ينشأ.
فالفرق بين الوصيّة وغيرها ظاهر.
هذا بناءً على القول بالنقل. وأما بناءً على الكشف بأن يحكم بالقبول بالملكية من حين الموت، فهو لو فرضنا إمكانه وسلمنا صدق العقد عليه، مخالف لما هو المعهود في‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست