responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 289
بامرأة والآخر ببنتها[1](1)أو أُمها أو أُختها. وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر، أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله بأُخرى لا يمكن الجمع بينهما.
و لو ادّعى أحد الرّجلين المعقود لهما السبق، وقال الآخر: لا أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي للسبق، حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها(2).

_______________________________

(1)و هو إنما يتم بناءً على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن(قدس سره)من حرمة الجمع بين الاُم والبنت. وأما بناءً على ما اخترناه، من اختصاص حرمة البنت بفرض الدخول بالأُم، فالمتعين هو الحكم بصحّة عقد البنت وبطلان عقد الاُم، سواء أ كان عقدها متقدماً أم مقارناً أم متأخراً. (2)و الحق لا يعدوهما، فيؤخذ كل منهما بإقراره بالنسبة إلى ما للآخر عليه من حقوق، بل تقتضيه السيرة القطعية حيث يحكم بزوجية كل متصادقين عليها من دون أن يطالبا بالبينة أو اليمين، بل لا يبعد كونه من مصاديق كبرى تصديق المدعي إذا لم يكن له معارض.
و اللََّه ولي العصمة.
إلى هنا انتهى ما أفاده سماحة آية اللََّه العظمى الإمام الوالد أدام اللََّه ظله العالي على رؤوس المسلمين مناراً للإسلام وذخراً لهم، في مجلس درسه الشريف شرحاً على كتاب النكاح من العروة الوثقى.
و الحمد للََّه على توفيقه لي في الحضور والكتابة، وأسأل اللََّه عزّ وجلّ أن يطيل عمر سيِّدنا دام ظلّه لإحياء فقه آل محمّد(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و تراثهم الخالد وأن يوفقني للحضور والفهم والكتابة، إنه سميع مجيب.
و كان الفراغ من تسويده في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام سنة أربعمائة وثلاث بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة، وصلّى اللََّه على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّ عقد البنت صحيح وعقد الأُم باطل كما تقدّم.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست