responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 279
ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر، فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز.
بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين(1). ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع‌[1]بالنسبة إلى الإرث، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً.

مسألة 32: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً

(3895)مسألة 32: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً، والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا ردّ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات(2)، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أُم المرأة وبنتها وأُختها والخامسة، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ وبعبارة اُخرى: هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أوْ لا؟.

_______________________________

(1)ما أفاده(قدس سره)لا يتم بعد التعدي عن وفاة الزوج وبقاء الزوجة، إلى فرض وفاة الزوجة وبقاء الزوج. فإن الملاك المصحح له، أعني الاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث، بعينه موجود في جميع هذه الصور، ولا يختص هذا بالإرث، بل يجري في أخذ الزوجة المهر أيضاً، نظراً للتهمة. وأما دفع الزوج للمهر، فلا حاجة فيه إلى الحلف، نظراً لكونه عليه لا له. (2)الكلام في هذه المسألة يقع في نقاط: النقطة الاُولى: في لزوم العقد بالنسبة إلى الأصيل أو المجيز، بحيث لا يكون له رفع اليد عنه ما لم يرد الطرف الآخر. وعدمه، كما هو الحال في رفع اليد عن الإيجاب قبل القبول.

_______________________________________________________

[1] لا يترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث وإلى أخذ المهر، وأما بالإضافة إلى بقيّة الأحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف، مع أنه أحوط.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست