responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 248

مسألة 14: يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها

(3877)مسألة 14: يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها(1). وإن لم يكونا فتوكل أخاها، وإن تعدّد اختارت الأكبر.

_______________________________

(1)لا يخفى اختصاص مورد الكلام بالثيب، وعدم شموله للبكر لأنها لا تملك أمرها، لما عرفت من اعتبار انضمام رضا أبيها أو جدها إلى رضاها.
نعم، لو قلنا باستقلالها في النكاح، فلا بأس في القول باستحباب استئذانها لهما. وذلك لما ورد من أن البكر لا تتزوج إلّا بإذن أبيها، فإنّ ظاهره توقّف صحّة عقدها عليه، فإذا فرض رفع اليد عن هذا الظهور، تعيّن حملها على الاستحباب لا محالة.
و كيف كان، ففي مورد الكلام لا يمكن إثبات استحباب الاستئذان بعنوانه الخاص نظراً لعدم الدليل عليه.
و دعوى أن الروايات الدالة على اعتبار استئذانها إذا سقطت عن ظهورها في الوجوب، حملت على الاستحباب لا محالة.
مدفوعة بأنه لم يرد في المقام ولا رواية واحدة تدل على اعتبار استئذان الثيب لأبيها في النكاح، كي تحمل على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهورها في الوجوب.
نعم، ورد ذلك في البكر، وقد عملنا بظاهرها كما عرفت فيما تقدّم. كما وردت روايات مطلقة تدلّ على اعتبار استئذان الجارية، من غير تقييد بالبكر أو الثيب، إلّا أنها محمولة على البكر جمعاً بين الأخبار، وبعد تقييدها لا وجه لحمل الأمر على الاستحباب.
و أما الاستدلال على المدعى برواية سعيد بن إسماعيل عن أبيه، قال: سألت الرضا(عليه السلام)عن رجل تزوّج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم، قال: «لا يكون ذا»{1}.
فمردود بأنها أجنبية عما نحن فيه، فإنها دالّة على وجوب الإعلام، ولذا لم يذكر فيها الأب خاصّة وإنما ذكر الأقرباء أيضاً، فلا دلالة لها على استحباب الاستئذان.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 3 ح 15.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست