responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 228
و القول بخياره في الفسخ والإمضاء(1)ضعيف.

_______________________________

تأتي بعينها في المقام. (1)نسب هذا القول إلى الشيخ‌{1}و ابن البراج‌{2}و ابن حمزة{3}و ابن إدريس‌{4}(قدس سرهم).
و ذكر في وجهه مضافاً إلى التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وخبر يزيد الكناسي المتقدِّمتين أن الحال في الابن يختلف عن البنت من حيث احتمال تطرّق الضّرر عليهما، فإنّ الابن يجب عليه بدل المهر والنفقة دون مقابل، بخلاف البنت حيث إنها تأخذهما دون أن تخسر شيئاً. ومن هنا لا بدّ من جعل الخيار للابن، لكي يتمكن من دفع الضرر عن نفسه، دون البنت حيث إنها ليست بحاجة إليه.
و فيه: أن ما ذكروه لا يرجع إلى محصل، فإنه وجه اعتباري صرف لا يمكن إثبات الحكم الشرعي به. على أن النكاح وإن كان من الأُمور الاعتبارية، إلّا أنه أشبه الأُمور بالمعاوضة. ومن هنا فلا يكون بذل الرجل للمهر والنفقة بإزاء لا شي‌ء، فإنه إنما يملك الزوجية بإزاء ما يبذله، كما إن المرأة لا تحصل عليهما بإزاء لا شي‌ء، فإنها إنما تفقد حريتها وتكون تحت سيطرة الغير وفي حبالته بإزاء ما تقبضه، فكل منهما يحصل على شي‌ء ويفقد بإزائه شيئاً.
و عليه فإن كان في المقام خيار وجب أن يثبت لهما، وإن لم يكن فهو غير ثابت لهما أيضاً.
و أمّا خبر يزيد الكناسي، فقد عرفت الحال فيه فلا نعيد.
نعم، صحيحة محمد بن مسلم دالّة على ثبوت الخيار، وبذلك تكون مقيّدة لما تقدّم من المطلقات. إلّا أنها وكما عرفت تختص بما إذا كان الزوجان معاً صغيرين، فلا

{1}النهاية: 467.

{2}المراسم: 148.

{3}الوسيلة: 300.

{4}السرائر 2: 562 و563.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست