responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 226
و لا في الرجال، وهو ممّا يوجب الاطمئنان بأن يزيد الكناسي هو يزيد أبو خالد القماط، وحينئذ فينفع توثيق النجاشي ليزيد أبي خالد القماط في إثبات وثاقة يزيد الكناسي.
غير أن ذلك معارض بأن البرقي الذي هو أقدم من الشيخ وأعرف منه بالرجال لقرب عهده إلى الرواة ذكر العنوانين معاً، فقد ترجم يزيد الكناسي ويزيد أبا خالد القماط كلّاً على حدة{1}و هو إنما يكشف عن عدم اتحاد الرجلين. وعلى هذا الأساس فلا تنفع وثاقة يزيد أبي خالد القماط في إثبات وثاقة يزيد الكناسي.
و عليه فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار سنداً.
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الصبي يزوّج الصبية، قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا»{2}.
و هي كما ترى واضحة الدلالة بل صريحة الدلالة في عدم لزوم العقد الصادر من الولي، وثبوت الخيار لهما بعد البلوغ، فإن حمل الخيار على الطّلاق كما أفاده الشيخ(قدس سره)-{3}بعيد غايته، ولا وجه للمصير إليه.
و من هنا فهي صالحة لتقييد ما تقدّم من النصوص، الدالة على نفوذ عقد الأب أو الجد بغير هذا الفرض، اعني ما لو كان كل من الزوجين صغيراً. إلّا أنه لم يعلم قائل به من فقهائنا.
و عليه فإن تمّ إجماع على عدم ثبوت الخيار لها فهو، وبه يتعيّن رفع اليد عن هذه الصحيحة وردّ علمها إلى أهله، وإلّا فيتعيّن العمل بها، حيث قد عرفت مراراً أن إعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب وهنها وسقوطها عن الحجية.
و حينئذ فلا أقلّ من الالتزام بالاحتياط بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد البلوغ.

{1}رجال البرقي: 32.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 6 ح 8.

{3}التهذيب 7: 382.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست