responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 18
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده، فقال: «ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بينهما». قلت: أصلحك اللََّه، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له؟ فقال أبو جعفر(عليه السلام): «إنه لم يعص اللََّه، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز»{1}.
و صحيحته الأُخرى عنه(عليه السلام)أيضاً، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلع على ذلك مولاه، قال: «ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما. فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً. وإن أجاز نكاحه، فهما على نكاحهما الأوّل». فقلت لأبي جعفر(عليه السلام): فإنّ أصل النكاح كان عاصياً؟ فقال أبو جعفر(عليه السلام): «إنما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاصٍ للََّه، إنما عصى‌ََ سيده ولم يعص اللََّه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرَّم اللََّه عليه من نكاح في عدّة وأشباهه»{2}.
فإنّ التعليل المذكور فيهما يدلّ على عدم اختصاص الحكم بالعبد، بل يجري في الأمة على حد جريانه في العبد، لجريان التعليل المذكور بعينه فيها. فيقال: إنّ نكاح الأمة في نفسه ليس بمحرم كتزوجها من أخيها مثلاً، وليست هي عاصية للََّه تبارك وتعالى، وإنما هي عاصية لسيدها فإذا أجاز جاز.
هذا مضافاً إلى ما ذكره الفقهاء في غير واحد من الأبواب الفقهية، من أنّ الحكم إذا تعلّق بعنوان اشتقاقي ولم تكن هناك قرينة على الاختصاص عمّ الرجل والمرأة كالأحكام الثابتة للمحرم والمسافر والحاضر والصائم والبيّعين وصاحب الحيوان وغيرها، فإنه لا قائل باختصاصها بالرجل، بل لم يناقش في عمومها أحد حتى صاحب الحدائق(قدس سره). وحيث إنّ المقام من هذا القبيل، باعتبار أنّ المملوك المذكور في صحيحتي زرارة عنوان اشتقاقي جامع بين العبد والأمة، فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 24 ح 1.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست