responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 140

مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة

(3835)مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة[1]مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى(1).

_______________________________

بدعوى أنه لم يرد في شي‌ء من طرق هذه الصحيحة قبول الرجل بعد إيجاب النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، فيكشف ذلك عن الاكتفاء بأمره بالتزوج المتقدم على الإيجاب.
فالاستدلال به مشكل، فإن دعوى كون أمر الرجل توكيلاً للنبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بعيدة، لأنه وبحسب المتفاهم العرفي ليس إلّا طلباً في التزويج.
و أبعد منها دعوى كونه قبولاً متقدماً وإنشاءً للتزويج، إذ ليس للطلب ظهور في التزويج لا سيّما في المقام، حيث فصلت جملات عديدة صدرت من النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و أجوبة صدرت من الرجل بين أمره والإيجاب، والحال أن المعروف والمشهور بين الأصحاب اعتبار التوالي بين الإيجاب والقبول.
على أنّ المهر إنما ذكر في الإيجاب خاصة، ولم يكن له في الأمر ذكر، فلا يمكن جعله قبولاً سابقاً، لاستلزامه عدم تطابقه مع الإيجاب.
و من هنا، فإما أن تحمل هذه الصحيحة على أن الراوي لم يكن بصدد بيان جميع الخصوصيات وإنما هو بصدد بيان جهة خاصة، هي عدم لزوم كون المهر درهماً أو ديناراً بل يكفي كونه قرآناً، ولذا لم يذكر قبول الرجل. أو يقال بأن ذلك من خصوصيات النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، حيث يكتفى بإيجابه خاصة، ولا يعتبر فيه القبول مع رضا الرجل أو حتى مع عدمه، لولايته(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)العامة، ومعه فلا مجال للتعدي عنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و الاستدلال بها على الجواز في غير إيجابه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم).
و على كل، فما أفاده الماتن(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه، ولا أقل من كون خلافه هو الأحوط لزوماً. (1)بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد. واستدلّ عليه بأن دليل اعتبار اللفظ لما كان‌

_______________________________________________________

[1] وبتحريك لسانه أيضاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست