responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 124

مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها

(3830)مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها. ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار[1]إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها(1).

مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته‌

(3831)مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته‌[2](2).

_______________________________

(1)و لم يعلم وجه لهذا الانصراف. فإنّ المذكور في بعض روايات المقام وإن كانت الأمة المزوجة من قبل المولى، إلّا أن الموضوع في جملة منها هو الأمة المزوجة من دون تعيين لمن هو المزوج لها، وقد حكم الإمام(عليه السلام)فيها بثبوت الخيار لها بعنوان أن أمرها أصبح بيدها، ومن الواضح أنه صادق في فرض تزويجها هي، على حد صدقه في فرض تزويج المولى لها.
ثمّ لو سلم الانصراف، فلا يخفى أنه بدوي لا يلتفت إليه.
إذن فالصحيح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بين الفرضين. (2)تقدّم الكلام فيه في ذيل التعليقة الثانية من هذا الفصل، وقد عرفت أن الشرط سواء أ كان شرط فعل أم كان شرط نتيجة نافذ وصحيح، فلا يجوز لها الفسخ بعد ذلك.
نعم، لو كان الشرط شرط عدم الفسخ وخالفت الشرط وارتكبت محرماً نفذ فسخها، باعتبار أن الاشتراط لا يوجب سلب القدرة على الفعل، وإنما يوجب لزوم الوفاء به تكليفاً خاصة.
ثمّ هل يعتبر رضا الأمة بالشرط، أم لا؟ فيه خلاف، منشأه الاختلاف في جواز جعل المولى ذمّة مملوكه مشغولة بشي‌ء

_______________________________________________________

[1] لا وجه لهذه الدعوى. [2] هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به إلّا أنها إذا فسخت كان فسخها مؤثراً وموجباً لبطلان العقد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست