responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 119
و إن كان مقتضى الفسخ الأوّل(1)و ذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة، والقياس على الطّلاق في ثبوت النصف، لا وجه له.

مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده‌

(3823)مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها.
و إن جعل للمولى، أو أطلق، ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما الثاني، لأنه ثابت بالعقد(2)و إن كان يستقر بالدخول، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد(3).

مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر

(3824)مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد(4).
و إن كان بتفويض البضع، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين‌[1](5)

_______________________________

(1)في غير العنن، وأما فيه فقد دلّ الدليل الخاصّ على ثبوت نصف المهر، خلافاً لما تقتضيه القاعدة. (2)على الأصح، كما تقتضيه جملة من النصوص. (3)فيكون المهر للمولى لا محالة. نعم، إذا قلنا أنّ المهر إنما يثبت بالدخول كان المهر لها قهراً، لأن المولى قبل الدخول لم يكن مالكاً لشي‌ء، وحين الدخول فهي حرّة تملك ما يثبت به، إلّا أن هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه. (4)فإن جعل المهر لها كان لها، وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له. (5)الظاهر أن«الواو» من غلط النساخ أو سهو القلم، والصحيح هو«أو» حيث يكفي كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم المهر المعيّن في أصل العقد للمقام.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد أن يكون المراد أحدهما بمعنى أنه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست