(3797)مسألة
4: إذا كان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً، يجوز له نكاح الأمة في
عدّتها(1). وإما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال، وإن كان لا يبعد
الجواز[1]، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة(2).
_______________________________
عصمة الحرّة لم يكن هناك عقد جديد كي يحكم بصحته، وحيث إنّ الانقلاب غير معقول، فلا بدّ من الحكم ببطلانه. و بعبارة اُخرى: إنّ أدلة اللزوم والصحّة ناظرة
إلى إمضاء العقد من حين وقوعه. وحيث إنّ العقد في المقام لم يكن مشمولاً
لها من ذلك الحين، لعدم تحقق الإذن فشمولها له بعد ذلك يحتاج إلى الدليل،
نظير ما يذكر في علم البائع والمشتري بالثمن بعد العقد مع جهلهما به في
حينه. وحيث إنّ الدليل في المقام منحصر فيما دلّ على اعتبار إذن الحرّة وهو
لم يتحقق، فمقتضى القاعدة هو البطلان. (1)لانقطاع عصمتها، ومعه فلا يصدق
عليه أنّه أدخل أمة على امرأته الحرّة، فلا تشمله نصوص المنع. (2)سواء
أقلنا بأنّ المعتدة رجعية زوجة حقيقة، أم قلنا بأنّها في حكم الزوجة. وذلك
لظهور قوله في صحيحة ابن بزيع المتقدِّمة: (و له امرأة حرّة)في كونه ذا
زوجة حرّة باعتباره ونظره، وحيث إنّ المطلقة رجعية ليست كذلك وإن كانت زوجة
بحكم الشارع، كانت الصحيحة قاصرة الشمول عن مثلها. و بعبارة اُخرى: إنّ المطلقة رجعية وإن كانت زوجة
بحكم الشارع، إلّا أنّ سؤال الراوي في صحيحة ابن بزيع منصرف عنها ولا
يشملها، وحينئذٍ فمقتضى العمومات هو الجواز.
هذا كلّه فيما إذا لم يرجع الزوج بالزوجة في أثناء العدّة، وإلّا فلا ينبغي
الشكّ في صدق أنّه تزوّج من أمة وله امرأة حرّة، فإنّ الرجوع لا يحدث
زوجية جديدة حتى في اعتبار الزوج ونظره، وإنّما هو إبطال للطلاق وإزالة
لأثره، وحينئذٍ فيتعيّن اعتبار إذن الحرّة لا محالة.