فصل(1)على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من القدماء والمتأخرين.
نعم، نسب الشيخ(قدس سره)إلى جماعة من الأصحاب القول بعدم الجواز{1}غير أن صاحب الحدائق(قدس سره)قد استشكل في ذلك، وحمل كلام هؤلاء الجماعة على صورة عدم تمامية شرائط جواز التزوج من الأمة{2}.
و كيف كان، فقد استدل لمذهب المشهور بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن(عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها
وله امرأة حرّة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرّة». قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتع
منها؟ قال: «نعم»{3}.
و هذه الصحيحة وإن كان موردها المتعة، إلّا أنّه لا بدّ من التعدي إلى
العقد الدائم أيضاً، لعدم القول بالفصل. وغير بعيد أن يكون اختصاص السؤال
بالمتعة، من جهة أن إذن الحرّة فيها أيسر وأسهل من الإذن في العقد الدائم.
و بإزاء هذه الصحيحة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال:
«تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على
حرّة