responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 7
فيستكشف من ذلك عدم أخذ تمليك المنفعة في مفهوم الإجارة وأنّها أوسع من ذلك.
ويندفع أوّلاً: بالنقض بالبيع والقرض، فإنّ الأوّل تمليك عين بعوض، كما أنّ الثاني تمليك بالضمان، فقد أُخذ التمليك في كلا الموردين، ولا ينبغي الشكّ في جواز الشراء أو الاقتراض لنماء الزكاة أو الوقف فيما إذا دعت الحاجة إليهما على ما صرّح به الفقهاء من جواز ذلك لوليّ الأمر لو اقتضته المصلحة، كأن يشتري دابّة أو يقترض مالاً لمصلحتهما، فإذا لم تكن ثمّة ملكيّة فلمن يقع الاقتراض أو البيع، ومن هو المالك للعين؟! وثانياً: بالحلّ، وهو أنّ الوقف على ضربين: فتارةً: يتضمّن التمليك كالوقف على البطون والذراري الشخصيّة، أو الوقف على العناوين العامّة كالعلماء أو الفقراء أو الزوّار، أو الطلّاب، ونحو ذلك ممّا يكون المالك عنواناً عامّاً، بل يمكن جعل الملكيّة لجهة خاصّة وإن لم تكن تلك الجهة من العناوين العامّة على ما هو التحقيق من إمكان فرض الملكيّة للجهة، لعدم كونها أي الملكيّة من المقولات المتأصّلة والأعراض الخارجيّة لتفتقر إلى موضوع خارجي، وإنّما هي أمر اعتباري، والاعتباريّات خفيفة المئونة يمكن تعلّقها بجهة من الجهات أو هيئة من الهيئات، بل يمكن تعلّقها بالجوامد كأن تفرض الملكيّة للمسجد.
واُخرى: لا يتضمّن التمليك بوجه، وإنّما هو وقف للصرف في جهة من الجهات، كما لو وقف مزرعة لأن يصرف غلّتها في سبيل اللََّه، أو لتعزية سيّد الشهداء(عليه السلام)، ونحو ذلك ممّا كان الموقوف عليه هو الصرف لا الملك.
و هكذا الحال في باب الزكاة، فإنّه قد يلتزم بأنّها ملك للفقراء، كما لعلّه المشهور، ويقتضيه قوله(عليه السلام): «إنّ اللََّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست