responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 11
و كذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى‌ { أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ } {1}و غيره من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحّة وإن لم يتحقّق العقد باللفظ بل بالفعل المعبّر عنه بالمعاطاة.
و ليس بإزاء ذلك ما عدا الشهرة الفتوائيّة المتيقّنة القائمة على أنّ المعاطاة لا يترتّب عليها إلّا الإباحة دون الملك وإن حمل المحقّق الثاني الإباحة المذكورة في كلماتهم على الملكيّة{2}.
و كيفما كان، فالشهرة بعد عدم حجّيّتها لا يعوّل عليها في إثبات أيّ حكم شرعي، فلا تقاوم الأدلّة الخالية عن التقييد، ولا تنهض لتقييد المطلقات.
و قد ذكر شيخنا الأنصاري(قدس سره)في كتاب البيع من المكاسب أنّ مخالفة المشهور مشكل ومخالفة الأدلّة أشكل‌{3}.
و لا ينبغي التأمّل في أنّه لدى الدوران بين ترجيح الشهرة على الأدلّة أو العكس كان المتعيّن هو الثاني.
و ليس في البين أيّة رواية تدلّ على اعتبار اللفظ إلّا ما قيل من دلالة قوله(عليه السلام): «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» أو: «إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام»{4}عليه.
و هذه الجملة أعني: «إنّما يحرّم الكلام» خاصّة خالية عن تلك الضميمة قد وردت في عدّة روايات من روايات باب المزارعة لا بأس بأسنادها، بل بعضها صحيحة السند كصحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)

{1}البقرة 2: 275.

{2}جامع المقاصد 4: 58.

{3}المكاسب 3: 50 51.

{4}الوسائل 18: 50/ أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست