و كذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى { أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ } {1}و غيره من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحّة وإن لم يتحقّق العقد باللفظ بل بالفعل المعبّر عنه بالمعاطاة.
و ليس بإزاء ذلك ما عدا الشهرة الفتوائيّة المتيقّنة القائمة على أنّ
المعاطاة لا يترتّب عليها إلّا الإباحة دون الملك وإن حمل المحقّق الثاني
الإباحة المذكورة في كلماتهم على الملكيّة{2}.
و كيفما كان، فالشهرة بعد عدم حجّيّتها لا يعوّل عليها في إثبات أيّ حكم
شرعي، فلا تقاوم الأدلّة الخالية عن التقييد، ولا تنهض لتقييد المطلقات.
و قد ذكر شيخنا الأنصاري(قدس سره)في كتاب البيع من المكاسب أنّ مخالفة المشهور مشكل ومخالفة الأدلّة أشكل{3}.
و لا ينبغي التأمّل في أنّه لدى الدوران بين ترجيح الشهرة على الأدلّة أو العكس كان المتعيّن هو الثاني.
و ليس في البين أيّة رواية تدلّ على اعتبار اللفظ إلّا ما قيل من دلالة
قوله(عليه السلام): «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» أو: «إنّما يحلّ
الكلام ويحرّم الكلام»{4}عليه.
و هذه الجملة أعني: «إنّما يحرّم الكلام» خاصّة خالية عن تلك الضميمة قد
وردت في عدّة روايات من روايات باب المزارعة لا بأس بأسنادها، بل بعضها
صحيحة السند كصحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)