responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 450
..........

_______________________________

إلى أبي الحسن(عليه السلام)و ذكر مثله‌{1}. وكذلك الصدوق إلّا أنه رواها مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)و قال: «ثم ينضح ثوبه»{2}ففي المسألة روايتان، فانّ المرسلة ليست رواية مستقلّة وإنما هي إشارة إلى إحدى الروايتين المتقدِّمتين.
و هذا الاستدلال أيضاً غير تام، لأن الروايتين ضعيفتان بحسب الدلالة والسند. أمّا بحسب الدلالة فلأنّ وجوب الغسل مرة في كل يوم لا عين منه ولا أثر في الروايتين، ومن المحتمل القريب أن تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء عليه، وذلك بإبداء المانع عن العلم بخروج البول منه، حيث إنه إنما كان يلقى الشدة من أجل رؤيته البلل بعد البلل، فانّ قوله: «و يرى البلل بعد البلل» تفصيل للإجمال المتقدم عليه في قوله: «فيلقى من ذلك شدّة» فاذا انتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذي يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح، كما ورد نظيره في بعض الروايات في من بال ولم يقدر على الماء واشتد ذلك عليه فقال(عليه السلام): «إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك»{3}.
هذا على أن المراد منهما لو كان نفي وجوب الغسل على الخصي إلّا مرة في كلّ يوم لم يكن لذكر الوضوء فيهما وجه، فقوله(عليه السلام): «يتوضأ وينتضح» قرينتان على أنّ المراد في الروايتين عدم إيجاب الوضوء عليه ثانياً بإبداء المانع عن العلم بخروج سببه. ومع الغض عن جميع ذلك إن النضح لم يقل أحد بكونه غسلاً مطهِّراً عن البول أو غيره من النجاسات وحمله على الغسل بعيد.
و أمّا بحسب السند فلجهالة سعدان بن عبد الرحمن الواقع في طريق الكليني لعدم ذكره في الرجال، وعدم توثيق سعدان بن مسلم وعبد الرحيم القصير الواقعين في طريق الشيخ‌{4}(قدس سره)و دعوى استفادة توثيقهما من رواية صفوان وابن أبي‌

{1}الكافي 3: 20 ح 6.

{2}الفقيه 1: 43 ح 168.

{3}الوسائل 1: 284/ أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7.

{4}التهذيب 1: 353 ح 1051.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست