responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 449
و كذا من تواتر بوله(1).

_______________________________

الرجل بلا نقص. ويدفعه: أن ذلك لا يوجب سوى الظن بالاشتراك، ولا يعتمد على الظن في الأحكام. ودعوى أن الأحكام الشرعية مشتركة بين الجميع، إنما تفيد فيما إذا لم نحتمل خصوصية في طائفة دون طائفة مع أنّا نحتملها في النساء بالوجدان، ولم تثبت كلية للاشتراك في الأحكام، فكم من أحكام مختصة بالرجال دون النساء أو العكس فليكن منها المقام، وعليه فمقتضى إطلاق ما دلّ على مانعيّة النجس في الصلاة وجوب الإزالة على الرجل في جميع صلواته إلّا أن يستلزم حرجاً شخصياً في حقه.
بقي الكلام في جهتين: إحداهما: أن الحكم الوارد في الرواية هل يختص بمن له مولود واحد أو يعمه ومن له مولود متعدد؟ المتعين هو الثاني لأنّ كلمة«مولود» وإن كانت نكرة إلّا أن المراد بها الطبيعي الشامل للواحد والمتعدِّد، لوضوح أن السائل لا نظر له إلى صورة الوحدة والتعدد بحيث لو كان لها مولودان في حجرها لم يسأل عن حكمها. ثانيتهما: هل الحكم خاص بما إذا تنجس ثوب المرأة بالبول أو يعم ما إذا كان متنجساً بالغائط؟ الرواية إنما نصت على خصوص البول ولا دليل على التعدي عنه إلى الغائط. ودعوى أنهما متلازمان ومن هنا قد يكنّى عنهما بالبول، مندفعة بأن الأمر بالعكس، فانّ انفكاك البول عن الغائط هو الغالب ولا سيما في الأطفال، فلعلّ كثرة ابتلاء المرأة ببول الصبي هي الموجبة لتخصيص العفو به دون الغائط. (1)ذهب جماعة كما حكي إلى إلحاق من كثر بوله وتواتر بالمربية في العفو وعدم لزوم غسله الثوب إلّا مرة في كل يوم، مستنداً في حكمهم هذا تارة إلى الحرج والمشقة. وهو استدلال صحيح ولكنه خاص بموارد تحقق العسر والحرج ولا يقتضي العفو مطلقاً فالدليل أخص من المدعى.
و أُخرى إلى رواية عبد الرحيم القصير قال: «كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام)في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرّة واحدة»{1}و رواها الكليني بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال: كتبت‌

{1}الوسائل 1: 285/ أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 8.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست