responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 42
..........

_______________________________

مناسبة الاشتراك مع المعاند لشريعة الإسلام لإمام المسلمين فتركه المؤاكلة من جهة الكراهة والتنزه.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)«في رجل صافح رجلاً مجوسياً، فقال: يغسل يده ولا يتوضأ»{1}بدعوى أن الأمر بغسل اليد ظاهر في نجاسة المجوسي، إلّا أنّ الصحيح عدم دلالتها على المدعى، فانّ الرواية لا بد فيها من أحد أمرين: أحدهما: تقييد المصافحة بما إذا كانت يد المجوسي رطبة، لوضوح أنّ ملاقاة اليابس غير مؤثرة في نجاسة ملاقية لقوله(عليه السلام): «كل شي‌ء يابس زكي»{2}.
و ثانيهما: حمل الأمر بغسل اليد على الاستحباب من دون تقييد إطلاق المصافحة بحالة الرطوبة، كما التزم بذلك بعضهم وذهب إلى استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب، ولا أولوية للأمر الأول على الثاني بل الأمر بالعكس بقرينة ما ورد في رواية القلانسي قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب وبالحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها»{3}و لعلّ ذلك إشارة إلى انحطاط أهل الكتاب أو من جهة التنزه عن النجاسة المعنوية أو النجاسة الظاهرية المتوهمة. هذا على أن الغالب في المصافحات يبوسة اليد فحمل الرواية على صورة رطوبتها حمل لها على مورد نادر، فلا مناص من حملها على الاستحباب بهاتين القرينتين.
و منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما(عليهما السلام)«في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب، فان صافحك بيده فاغسل يدك»{4}و دلالتها على استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب أظهر من سابقتها، لأن الأمر بغسل يده لو كان مستنداً إلى نجاستهم لم يكن وجه للأمر بمصافحتهم من وراء

{1}الوسائل 3: 419/ أبواب النجاسات ب 14 ح 3.

{2}الوسائل 1: 351/ أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5.

{3}الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 5.

{4}الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست