responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 40
..........

_______________________________

بلادهم مع الالتزام بأحكام الجزية والتبعية للمسلمين فحكمهم حكم المسلمين وغير ذلك مما يفترق فيه المشرك عن أهل الكتاب، ومنه تبرّيه سبحانه من المشركين دون أهل الكتاب، ومعه كيف يمكن أن يقال إن المراد من المشركين في الآية أعم من أهل الكتاب، فان ظاهرها أن المشرك في مقابل أهل الكتاب.
فالإنصاف أن الآية لا دلالة لها على نجاسة المشركين فضلاً عن دلالتها على نجاسة أهل الكتاب، إلّا أنك عرفت أن نجاسة المشركين مورد التسالم القطعي بين أصحابنا قلنا بدلالة الآية أم لم نقل، كما أن نجاسة الناصب ومنكري الصانع مما لا خلاف فيه وعليه فلا بد من التكلم في نجاسة غير هذه الأصناف الثلاثة من الكفار.
و يقع الكلام أولاً في نجاسة أهل الكتاب ثم نعقبه بالتكلم في نجاسة بقية الأصناف فنقول: المشهور بين المتقدِّمين والمتأخِّرين نجاسة أهل الكتاب بل لعلّها تعدّ عندهم من الأُمور الواضحة، حتى أنّ بعضهم على ما في مصباح الفقيه ألحق المسألة بالبديهيات التي رأى التكلّم فيها تضييعاً للعمر العزيز{1}و خالفهم في ذلك بعض المتقدِّمين وجملة من محقِّقي المتأخِّرين حيث ذهبوا إلى طهارة أهل الكتاب. والمتبع دلالة الأخبار فلننقل أوّلاً الأخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب ثم نعقبها بذكر الأخبار الواردة في طهارتهم ليرى أيهما أرجح في مقام المعارضة.
فمنها: حسنة سعيد الأعرج«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا»{2}و لا إشكال في سندها كما أن دلالتها تامّة، لأنّ ظاهر السؤال من سؤرهم نظير السؤال عن سؤر بقية الحيوانات إنما هو السؤال عن حكم التصرف فيه بأنحاء التصرّفات، وقد صرّح بالسؤال عن أكله وشربه في رواية الصدوق‌{3}فراجع.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن آنية

{1}مصباح الفقيه(الطهارة): 558 السطر 26.

{2}الوسائل 1: 229/ أبواب الأسآر ب 3 ح 1، وكذا في 3: 421/ أبواب النجاسات ب 14 ح 8.

{3}الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست