responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 390

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أُمور:

الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ

الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ(1)

_______________________________

ويندفع: بأنه يشترط في التمسك بحديث لا تعاد كون الفائت مما لا يمكن تداركه بأن لم يتمكن من تصحيح الصلاة إلّا بإعادتها، وفي مفروض المثال يمكن أن يتدارك السجدة لعدم فوت محلها، ونظيره ما لو علم بوقوع كلتا السجدتين على الموضع النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية مع التمكن من السجدة على المحل الطاهر، إلّا أنه تصحح السجدة الأُولى بالحديث لمضي محلها وعدم كونها قابلة للتدارك ويأتي بالسجدة الأخيرة ثانياً لبقاء محلها. وعلى الجملة لا مانع من نفي وجوب الإعادة في مفروض المسألة بحديث لا تعاد. وبهذا ظهر أن نسيان النجاسة في الثوب أو البدن وإن كان موجباً لبطلان الصلاة إلّا أن حكم نسيان النجاسة في محل السجود حكم الجهل بالنجاسة هناك. فصل‌ فيما يعفى عنه في الصلاة (1)العفو في الصلاة عن دم القروح والجروح في الجملة مما لا خلاف فيه، وإنما اختلفت كلماتهم في اعتبار المشقّة والسيلان بأن لا يكون فترة تتيسر فيها الصلاة من دونه في موضوع حكمهم بالعفو، فعن ظاهر الصدوق‌{1}و صريح جملة من المتأخِّرين عدم اعتبار شي‌ء منهما. وفي كلمات جماعة منهم المحقق‌{2}(قدس سره)اعتبارهما معاً، وعليه فالعفو عن الدمين في الصلاة لا يحتاج إلى رواية لأنه مقتضى‌

{1}الفقيه 1: 43/ ذيل الحديث 167.

{2}المعتبر 1: 429.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست