responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 389
..........

_______________________________

على المحل الطاهر وأُخرى على النجس مثلاً، وقد تكون في كلتا السجدتين.
أمّا في السجدة الواحدة فلا يحتمل فيها وجوب الإعادة، فإن غاية ما يتوهم أن اعتبار الطهارة في المسجد يقتضي أن تكون السجدة على المحل النجس كعدمها فكأنه لم يأت بالسجدة الواحدة في ركعة أو في جميع الركعات، ومع ذلك فهو غير موجب لبطلان الصلاة لأنه ليس بأزيد من عدم الإتيان بها نسياناً، فإن الصلاة لا تبطل بترك السجدة الواحدة إذا لم يكن عن عمد واختيار، وذلك تخصيص في حديث لا تعاد حيث إنه يقتضي الإعادة بالإخلال بالسجدة الواحدة.
و أما الصورة الثانية فالتحقيق أيضاً عدم وجوب الإعادة فيها لحديث لا تعاد، بيان ذلك: أن السجود والركوع وغيرهما من الألفاظ المستعملة في الأخبار مما لم يتصرّف فيه الشارع بوجه وإنما هي على معناها اللغوي. نعم، تصرف فيما أمر به بإضافة شرط أو شرطين وهكذا، ومن هنا لا يجوز للمكلّف السجود في الصلاة على ما لا تصح السجدة عليه بدعوى أنه ليس من السجدة الزائدة في المكتوبة، لعدم كونها مشتملة على قيودها وشرائطها، وليس ذلك إلّا من جهة أن المراد بالسجدة إنما هو معناها لغة كما هو المراد منها عند إطلاقها، فإذا عرفت ذلك فنقول: إنّ ظاهر الحديث إرادة ذات السجدة من لفظة السجود لأنه معناها اللغوي لا السجود المأمور به المشتمل على جميع قيوده وأجزائه، فمقتضى الحديث وجوب الإعادة بالإخلال بذات السجود بأن لم يأت به أصلاً، وأما إذا أتى به فاقداً لبعض ما يعتبر في صحته فلا يشمله الحديث ولا يوجب الإعادة من جهته، وحيث إنه أتى بذات السجدة وأوجد معناها لغة وإنما أخل بالمأمور به من جهة الجهل أو النسيان في مفروض المسألة فأيّ مانع من الحكم بعدم وجوب الإعادة فيها بمقتضى الحديث، فلا يكون وقوعه في النجس جهلاً أو نسياناً موجباً لإعادتها.
و قد يقال: إن لازم هذا الكلام عدم وجوب إعادة السجدة إذا علم بوقوعها على الموضع النجس بعد ما رفع رأسه من سجدته وإن كان متمكناً من السجدة على المحل الطاهر.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست