responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 340
و أمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء(1)

_______________________________

الصلاة حينئذ، وكيف كان المتبع هو الدليل.
و الظاهر صحة الصلاة في هذه الصورة كما هو ظاهر الأصحاب، وذلك لأنّ حسنة محمد بن مسلم وموثقة داود بن سرحان وغيرهما من الأخبار المتقدِّمة{1}تقتضي صحة الصلاة في النجس في جميع الصور الثلاث حيث دلت على أن من علم بنجاسة ثوبه في أثناء صلاته يتم، ولم تفصّل بين ما إذا كانت النجاسة واقعة في أثنائها أو حادثة بعد شروعه في الصلاة وقبل الالتفات وبين ما إذا كانت سابقة عليها، وإنما خرجنا عن إطلاقها في الصورة الثالثة وهي ما إذا علم بوقوع الصلاة في النجاسة السابقة عليها بالأخبار المصرحة ببطلانها، وأما الصورة الأُولى والثانية أعني ما إذا كانت النجاسة حادثة في أثناء الصلاة وما إذا كانت طارئة بعد شروعه في الصلاة وقبل الانكشاف فهما باقيتان تحت إطلاقاتها.
هذا على أن التعليل الوارد في صحيحة زرارة المتقدِّمة{2}«و لعلّه شي‌ء أوقع عليك...» يشمل الصورة الثانية أيضاً، لأنّ معناه أن النجاسة المرئية لعلّها شي‌ء أوقع عليك وأنت تصلي، لا وأنت في زمان الانكشاف أعني الآنات المتخللة التي التفت فيها إلى النجس ولم تقيد الوقوع بما إذا كان في ذلك الزمان، فإن العبرة بعدم سبق النجاسة على الصلاة وقعت بعد الشروع فيها أم في زمان الالتفات. (1)إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة وتساهل إلى أن نسيها وصلّى والتفت إليها بعد الصلاة تجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه على الأشهر بل المشهور. وعن الشيخ في استبصاره‌{3}و الفاضل في بعض كتبه‌{4}وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين. وعن بعضهم القول بعدم وجوب‌

{1}في ص334.

{2}في ص332.

{3}الاستبصار 1: 184 ذيل الحديث 642.

{4}تحرير الأحكام 1: 25 السطر 27.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست