responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 34
و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد، فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه(1)و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأُخر، أو كان مما ليس له مثل في الخارج، كان طاهراً(2)

_______________________________

هذا وقد أثبت صاحب الحدائق والمحقق الهمداني(قدس سرهما)رواية أُخرى في المقام وأسندها في الحدائق إلى الحسين بن زياد وعبّر عنها بالموثقة{1}، وأسندها في مصباح الفقيه إلى الحسين بن زرارة عن الصادق(عليه السلام)قال: «قلت له: جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ قال: لا بأس»{2}. ولم نعثر نحن على هذه الرواية بعد ما فحصنا عنها في جوامع الأخبار واللََّه العالم بحقائق الأُمور.
و المتحصل أن الكلب والخنزير محكومان بالنجاسة بجميع أجزائهما الأعم مما تحله الحياة وما لا تحله لما مر. مضافاً إلى أن الغالب في الأخبار الواردة في نجاستهما إنما هو السؤال عن مسهما أو إصابتهما باليد والثوب، ومن الظاهر أن اليد والثوب إنما يصب شعرهما عادة لا على بشرتهما لإحاطته ببدنهما، والشعر مما لا تحله الحياة وقد دلت على نجاسته فيما إذا أصابته اليد أو الثوب مع الرطوبة. (1)لصدق أنه كلب أو خنزير. (2)لأن النجاسة وغيرها من الأحكام إنما ترتبت على ما صدق عليه عنوان الكلب أو الخنزير خارجاً، فما لم يصدق عليه عنوان أحدهما لا دليل على نجاسته سواء أصدق عنوان حيوان آخر طاهر عليه أم لم يصدق، هذا.
و الصحيح أن يقال: إن المتولد منهما إذا كان ملفقاً من الكلب والخنزير، بأن كان رأسه رأس أحدهما وبدنه بدن الآخر، أو كان رجله رجل أحدهما ويده يد الآخر كما شاهدنا ذلك في الحيوان المتولد من الكلب والذئب، فلا مناص من الحكم بنجاسته‌

{1}الحدائق 5: 207.

{2}مصباح الفقيه(الطهارة): 545 السطر 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست