responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 33
..........

_______________________________

النجس، فهي إذن من أدلة القول باعتصام الماء القليل ولا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه، وعليه فالأخبار الدالة على نجاسته بلا معارض.
و منها: رواية أُخرى لزرارة قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: لا بأس»{1}و يرد على الاستدلال بها أن ظاهرها السؤال عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير، وغاية ما يستفاد منها أن الانتفاع به بالاستقاء أمر غير محرم شرعاً كما إذا كان الاستقاء للدواب ولا دلالة لها على طهارة جلده بوجه، ويحتمل أن يكون السؤال عن انفعال ماء البئر بملاقاة جلد الخنزير النجس، فنفيه(عليه السلام)البأس يرجع إلى عدم انفعال مائها لا إلى طهارة جلد الخنزير، ومع الإغضاء عن ذلك كله وفرض أن السؤال فيها إنما هو عن حكم الماء القليل وجواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة أيضاً لا مجال للاستدلال بها في المقام، لأنّ الرواية حينئذ من أدلة عدم انفعال الماء القليل وقد تقدم الجواب عنها في بحث المياه‌{2}.
و منها: خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال«قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به»{3}و لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضاً لأنّ ظاهرها بقرينة تأنيث الضمير والتوصيف بكلمة«التي»، عدم البأس بالشرب والتوضؤ من البئر المذكورة في الحديث فهي ناظرة إلى عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجس وأجنبية عن الدلالة على طهارة شعر الخنزير رأساً. على أن الرواية ضعيفة لعدم توثيق الحسين بن زرارة في الرجال، حيث إنّ مجرّد دعاء الإمام(عليه السلام)في حقّه‌{4}لا يدل على وثاقته.

{1}الوسائل 1: 175/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16.

{2}لاحظ شرح العروة 2: 120.

{3}الوسائل 1: 171/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3، وكذا في 24: 180/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 4.

{4}رجال الكشي: 139/ 221.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست