responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 315

فصل في الصّلاة في النّجس‌

فصل في الصّلاة في النّجس إذا صلّى في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته(1)

_______________________________

فصل‌ إذا صلّى في النّجس (1)مرّ أن الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب إلّا فيما استثني من طرف النجاسات كالدم الأقل من الدرهم أو من طرف المتنجس كما لا تتم فيه الصلاة. ويدلُّ عليه مضافاً إلى أن المسألة ضرورية ومما لا خلاف فيه، الأخبار المتضافرة التي ستمر عليك في التكلّم على جهات المسألة إن شاء اللََّه، وعليه فالكلام إنما يقع في خصوصيات المسألة وجهاتها ولا نتكلم عن أصل اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن لعدم الخلاف فيه فنقول: الصلاة في النجس قد يكون عن علم وعمد وقد لا يكون كذلك، وعلى الثاني قد تستند صلاته في النجس إلى جهله وقد تستند إلى نسيانه، وكل من الجهل والنسيان إما أن يتعلّق بموضوع النجس كما إذا لم يدر أن المائع الواقع على ثوبه أو بدنه بول مثلاً أو علم به ثم نسيه وإما أن يتعلق بحكمه بأن لم يدر أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس أو يعلم حكمه ثم نسيه، وإما أن يتعلق بالاشتراط كما يأتي تمثيله. وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الجهل بأصل الحكم أو نسيانه.
أما إذا صلّى في النجس عن علم وعمد فلا ينبغي الارتياب في بطلان صلاته لأنّ هذه الصورة هي القدر المتيقن مما دلّ على بطلان الصلاة في النجس، ويمكن استفادته من منطوق بعض النصوص ومفهوم بعضها الآخر وهذا كما في حسنة عبد اللََّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست