responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 314
و إن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوّة{1}. وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته(1)بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة(2)لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة.

مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال‌

(276)مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال(3)و الأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوّة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.

_______________________________

(1)لا شبهة في وجوب الردع حينئذ لأن سكوته تسبيب إلى أكل النجس بحسب البقاء وإن لم يكن كذلك حدوثاً، إلّا أن حرمة الانتساب التسبيبي بعد ما استفدناها من إطلاق الدليل لا يفرق فيها العقل بين التسبيب بحسب الحدوث والتسبيب بحسب البقاء، وبهذا تفترق هذه الصورة عن الصورة الآتية. (2)لعدم استناد أكل النجس إلى من علم منهم بنجاسة الطعام، حيث إنه مستند إلى من قدّمه أو إلى أنفسهم إذا لم يقدّمه شخص آخر لهم فلا يترتب على سكوته التسبيب إلى أكل النجس. (3)قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمه الماتن(قدس سره)و قدمناه في المسائل السالفة، إلّا أنه أراد بالتعرض لها الإشارة إلى أن حرمة التسبيب إلى الحرام غير مختصة بمالك العين لأنه كما يحرم عليه كذلك يحرم على مالك المنفعة كما في الإجارة أو الانتفاع كما في العارية، أو على من أُبيح له التصرف من دون أن يكون مالكاً لشي‌ء من العين والمنفعة والانتفاع، وعلى من استولى على المال غصباً، وذلك لأن المال إذا تنجس عند هؤلاء ثم أرادوا إرجاعه إلى مالكه أو غيره ولم يبينوا نجاسته كان سكوتهم تسبيباً منهم إلى أكل النجس أو شربه وهو حرام.

{1}هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلّا لم يجب إعلامه.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست