responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 286

مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم‌

(260)مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم‌{1}إذا كان مما لا يوجب الهتك وإلّا فهو الأحوط(1).

_______________________________

الذي يستحب إعداده للصلاة لعدم كونه محرراً. على أنه ورد في بعض الأخبار أن المصلّى ومكان الصلاة يجوز أن يجعل كنيفاً{2}، فلو كان حكمه حكم المسجد لم يجز تبديله فضلاً عن أن يجعل كنيفاً. (1)لا ينبغي الإشكال في أن نجاسة المسجد إذا استلزمت هتكه لزم إزالتها على كل حال، فان كان متمكناً من إزالتها بنفسه يتصدى لها بالمباشرة ومع العجز يُعلم غيره بالحال حتى يزيلها. والوجه في وجوب إعلام الغير حينئذ هو العلم بعدم رضى الشارع بهتك المسجد كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس المحترمة أو غرقها، ولذا وجب إنقاذها بالمباشرة إن أمكنت وبالتسبيب باعلام غيره إذا عجز عنه بالمباشرة. وما ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه، وعليه فلا وجه لتردد الماتن فيه وحكمه بوجوب الاعلام احتياطاً، وإنما الاشكال فيما إذا لم تستلزم نجاسة المسجد هتكه ولا هتك غيره من حرمات اللََّه سبحانه، كما إذا مسح يده المتنجسة بالماء المتنجس على جانب من المسجد ولم يتمكن هو من إزالتها فهل يجب عليه إعلام غيره بالحال أو أن المقام كسائر الموارد التي لا يجب فيها الاعلام؟ وقد ورد في بعض الأخبار أنه(عليه السلام)كان يغتسل من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما عليك لو سكت. . {3}.
ذهب الماتن(قدس سره)إلى عدم وجوب الاعلام، ولكن الصحيح وجوب ذلك‌

{1}فيه إشكال بل منع، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه.

{2}محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الرضا(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال: لا بأس» الوسائل 5: 209/ أبواب أحكام المساجد ب 10 ح 4، وغيرها من الأخبار المروية في هذا الباب.

{3}الوسائل 2: 259/ أبواب الجنابة ب 41 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست