responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 285

مسألة 17: وجوب تطهير أحد المسجدين أو أحد المكانين المعلوم إجمالا نجاسته‌

(258)مسألة 17: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما(1).

مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً

(259)مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً{1}(2)و أمّا المكان الذي أعدّه للصّلاة في داره فلا يلحقه الحكم(3).

_______________________________

من المسجد، وأما مع وجود الأمارة عليه ولو كانت هي شاهد الحال وجريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية. ولو لا كفاية أمثالهما من الأمارات في ذلك لم يمكننا إثبات المسجدية في أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف. (1)للعلم الإجمالي بوجوب الإزالة المردد تعلقه بأحد المسجدين أو المكانين ومعه لا بد من الاحتياط وتطهير كليهما، فانّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. (2)ما أفاده الماتن(قدس سره)من عدم التفرقة بين قسمي المسجد وإن كان متيناً على تقدير صحّة تقسيم المساجد إلى عام وخاص وذلك لإطلاق الدليل وتحقق الموضوع في كليهما، إلّا أن تقسيمه المساجد إلى ذينك القسمين مما لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إنما يصح فيما إذا كانت المساجد ملكاً للمسلمين، فإنه بناء على ذلك لا مانع من تمليك المسجد لطائفة دون طائفة كمسجد الشيعة أو السنة أو الطلاب أو غير ذلك من الأصناف على ما هو الحال في الحسينيات، وأما بناء على ما هو الصحيح من أن وقف المساجد تحريرها وصيرورتها ملكاً للََّه سبحانه أعني رفع المالك العلقة المالكية عنها لوجه اللََّه فلا معنى لاختصاصها بطائفة دون طائفة، فإن الجميع محررة ومملوكة للََّه والناس في ملكه سبحانه شرع سواء، فتقسيم المساجد إلى عام وخاص محل إشكال وكلام. (3)لوضوح أن الأدلة إنما أثبتت الحكمين وجوب الإزالة وحرمة التنجيس على بيوت اللََّه المعدة للعبادة المحررة عن علاقة أي مالك من الملاك، فلا تشمل المكان‌

{1}صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست