responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 239
و لا فيما يتأخّرها من التعقيب(1)و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماء سواء كان متستراً به أو لا{1}، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره، عدم الاشتراط(2).

_______________________________

من دخل فيها فقد دخل في الصلاة{2}فإنما ورد اهتماماً من الشارع بالإقامة وللحث عليها لا أنها حقيقة من الصلاة، كيف وقد ورد أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، أو أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم‌{3}و هي مع ورودها في مقام البيان والتحديد لم تعدّ الإقامة من الصلاة، فلا يعتبر فيها ما كان يعتبر في الصلاة كالاستقبال وترك التكلّم والطهارة من الخبث ونحوها. نعم، لو تكلم المقيم بعد قول قد قامت الصلاة استحبت اعادتها. هذا بالإضافة إلى الطهارة من الخبث.
و أما الطهارة من الحدث فيأتي في محلِّه‌{4}اعتبارها في الإقامة لا لأنها من أجزاء الصلاة بل للنهي عنها بدونها{5}و هو نهي وضعي يقتضي بطلان الإقامة من دونها كما هو الحال في القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إلّا وهو قائم‌{6}. ومما ذكرناه في الأذان والإقامة ظهر الحال في الأدعية المستحبّة قبل التكبيرة فلا نطيل. (1)لانقضاء الصلاة وانتهائها وعدم كون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاة. (2)هل يشترط الطهارة فيه مطلقاً أو لا يشترط؟ أو يفصّل بين ما إذا تستّر به‌

{1}التستر باللحاف لا يجزئ في صحة الصلاة وإن كان طاهراً، لأنه لا يخرج بذلك عن الصلاة عارياً، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلّا أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال.

{2}هذا مضمون بعض الأخبار الواردة في الوسائل 5: 404/ أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 12.

{3}الوسائل 6: 11/ أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ب 1 ح 10.

{4}قبل المسألة[1403](فصل في شرائط الأذان والإقامة السابع).

{5}الوسائل 5: 391/ أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 2، 3، 6 8.

{6}الوسائل 5: 402/ أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست