responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 468
طلوع الفجر(1)و الأولى بل الأحوط أن لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس(2)و يكره خروجه منها قبل الفجر، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلّا لضرورة كمرض أو خوف من الزحام(3). فاذا توجه إلى عرفات قال: اللََّهمّ إليك صمدت، وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني.

_______________________________

(1)كما في صحيحة هشام بن سالم وغيره‌{1}. (2)و من جملة الآداب أيضاً أن لا يجوز وادي محسر إلّا بعد طلوع الشمس كما في صحيح هشام بن الحكم«لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس»{2}و نقل عن الشيخ‌{3}و ابن البراج‌{4}القول بالتحريم أخذاً بظاهر النهي واستقربه الحدائق‌{5}و لكنه محمول على الكراهة بقرينة الشهرة على الخلاف، ولو كان حراماً لظهر في أمثال هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها. (3)على المشهور، للأمر بإتيان صلاة الفجر فيها في عدة من النصوص وفعل النبي(صلّى اللََّه عليه وآله)كما في صحيح معاوية وغيره من الروايات الحاكية لكيفية حج النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله){6}و في دلالتها على الكراهة تأمل كما في الجواهر{7}بل غايتها الاستحباب، فمن ذلك يعلم ضعف ما عن بعض الفقهاء من عدم الجواز.

{1}الوسائل 13: 528/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 3.

{2}الوسائل 13: 528/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 4.

{3}التهذيب 5: 178.

{4}المهذب 1: 251.

{5}الحدائق 16: 373.

{6}الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2، 13: 524/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 4، 5.

{7}الجواهر 19: 11.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست