responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 49

مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة

(2994)مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه‌[1]؟ وجوه(1)

_______________________________

كلام الأصحاب لا وجه له أصلاً، لأنّ الانعتاق قبل المشعر دخيل في إجزاء حجّ العبد عن حجّة الإسلام، يعني إذا انعتق بعد المشعر لا يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام، وأمّا الهدي فهو من آثار حجّ التمتع، واختصّ به من بين أقسام الحجّ، وإذا انعتق العبد بعد الموقفين وكان حراً حين النحر أو الذبح، فمقتضى القاعدة والإطلاق كون الهدي عليه لأنه حر وزالت عنه العبودية، ولا مقتضي لكونه على المولى.
و بالجملة: إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام يتوقف على انعتاقه قبل المشعر، وأما ثبوت الهدي في حجّه فهو من آثار حجّ التمتّع، فلو فرضنا أن حجّه غير مجز عن حجّة الإسلام، كما إذا انعتق يوم العيد، ولكن عند الذبح صار حرّا فالهدي عليه لأنه حر ولا موجب لكونه على مولاه، فبحث الإجزاء وعدمه وثبوت الهدي على مولاه أو على العبد، كل له حكم خاص لا يرتبط أحدهما بالآخر، فتقييد ثبوت الهدي على العبد بانعتاقه قبل المشعر ممّا لا وجه له أصلاً، ولم أر من تعرّض لهذه النكتة الدقيقة. (1)إذا أتى العبد المأذون بما يوجب الكفّارة ففي ثبوت الكفّارة على العبد أو على مولاه وجوه وأقوال: الأوّل: أن الكفّارة على سيِّده مطلقاً، كما عن الشيخ في التهذيب‌{1}و المحقق في المعتبر{2}.
الثاني: أنها على العبد مطلقاً، وليس على المولى شي‌ء، اختاره في الجواهر

_______________________________________________________

[1] هذا الوجه هو الأظهر.

{1}لاحظ التهذيب 5: 382.

{2}المعتبر 2: 751.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست