responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 47
الموجب لفوات بعض منافعه.

مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه‌

(2993)مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات(1).

_______________________________

فإن كان الزمان قصيراً جدّاً بحيث لا ينافي القدرة على التسليم، أو اشترط التسليم بعد مدّة، فلا كلام في عدم ثبوت الخيار للمشتري، وأمّا إذا كان الزمان طويلاً، أو لم يشترط التأخير وكان المشتري جاهلاً، يثبت له الخيار، كما لو باع داراً وانكشف أنها مستأجرة. (1)إذا انعتق العبد فالذبح أو الصوم عليه كسائر الأحرار، وليس على المولى شي‌ء، وأما إذا لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فيمتاز العبد عن الصبي بأن الصبي إذا حجّ به يذبح عنه تعييناً كما في النص‌{1}، وأما العبد فيذبح عنه أو يؤمر بالصوم بدلاً عن الهدي إجماعاً ونصوصاً.
منها: صحيحة جميل«عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمُرْه فليصم، وإن شئت فاذبح عنه»{2}.
و منها: صحيحة سعد بن أبي خلف«إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمُرْه فليصم»{3}.
و بإزائهما صحيحة ابن مسلم«عن المتمتع المملوك، فقال: عليه مثل ما على الحر إمّا أُضحية وإمّا صوم»{4}، وقد حملها الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقاً، وهو بعيد جدّاً، لأنّ مورد السؤال وموضوع الحكم المملوك لا المملوك الذي صار حراً

{1}الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

{2}الوسائل 14: 83/ أبواب الذبح/ ب 2 ح 1.

{3}الوسائل 14: 83/ أبواب الذبح ب 2 ح 2.

{4}الوسائل 14: 85/ أبواب الذبح ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست