responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 42

مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع‌

(2991)مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع‌[1]في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك ولا طاعة لمخلوق في معصية

_______________________________

الاكتفاء بحصول الحرية في أحد الموقفين، فإن قلنا بالاجتزاء بالوقوف بعرفة فقط قلنا به في العبد المعتق أيضاً، وإن قلنا بلزوم انضمام الوقوف بالمشعر في الاجتزاء نلتزم بذلك في العبد أيضاً.
و بعبارة اُخرى: ليس الحكم بالنسبة إلى العبد حكماً جديداً، بل حاله من هذه الجهة حال غيره، ولذا لو فرض إدراك الوقوف الاختياري في عرفات فقط معتقاً من دون المشعر أصلاً، فالأظهر بطلان حجّة كما في غيره، فإن هذه الروايات تتكفل بإلغاء اعتبار الحرية بهذا المقدار، ولا تتكفل بإثبات الصحة لو اقتصر على الوقوف بعرفة، بل لا بدّ في الاجتزاء بذلك من الرجوع إلى غير ذلك من الأدلّة، وسيأتي إن شاء اللََّه تعالى عدم الاكتفاء بالوقوف بعرفة فقط.
الجهة الرابعة: هل الحكم بالإجزاء فيما إذا انعتق قبل أحد الموقفين مختص بحج الإفراد والقران، أو يعم حجّ التمتع أيضاً؟. مقتضى إطلاق النصوص هو الثاني لشموله لجميع أقسام الحجّ، ولا مقتضي للتقييد بحج الإفراد والقران.
و أمّا ما ذكره(قدس سره)من أنه إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقاً فلا إشكال، فلم يظهر وجهه، لأن حال ذلك حال ما لو أُعتق بعد العمرة، فإن المستفاد من إطلاق النصوص عدم الفرق بين حصول الحرية قبل الشروع في أعمال الحجّ وحصولها في أثناء العمرة، وبين حصول الحرية بعد العمرة وقبل الموقف بمدّة يسيرة مثلاً، فإن الميزان في الاجتزاء كونه حرّا في أحد الموقفين، سواء حصلت الحرية في أثناء العمرة أم بعدها قبل أحد الموقفين، ولو نوقش في الإطلاق وادعي اختصاصها بحج الإفراد والقرآن، فلا أثر للانعتاق أثناء العمرة والحكم فيه هو الحكم في الانعتاق أثناء الحجّ.

_______________________________________________________

[1] على الأحوط، ولا يبعد جواز الرجوع، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست