responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 312

مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأُنثى‌

(3111)مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأُنثى، (1)و كذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق الأُم بالأب.

_______________________________

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن اعتبار الاذن في النذر واليمين قد يكون بلحاظ حق الغير ومراعاته، فإن كان متعلقه منافياً لحق الوالد أو السيّد لا ينعقد لاعتبار الرجحان في متعلق النذر وفي متعلق اليمين لا بدّ أن لا يكون مرجوحاً، وذلك لا يفرق بين الولد والعبد والزوجة، وقد يكون اعتبار الإذن في النذر على الإطلاق وبلحاظه في نفسه مع قطع النظر عن منافاته لحق هؤلاء، فقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا دليل على ذلك إلّا في نذر العبد، وأما الولد فقد ذكرنا أن غاية ما يستفاد من الأدلة جواز حلّ الوالد نذر ولده لا توقف نذره على إذن الوالد، وأما الزوجة فقد تقدم المناقشة في دليله.
و مما ذكرنا يظهر الحال في المبعّض من أن نذره لو كان منافياً لحق المولى لا ينعقد لا لدليل خاص بل لإطلاق ما دلّ على لزوم الرجحان في متعلق النذر، وأمّا لو قلنا بأن اعتبار الاذن في النذر من باب الدليل التعبدي الدال على اعتبار الاذن في النذر في نفسه فقد عرفت أن مقتضى إطلاق الأدلّة وجوب الوفاء، وقد خرج منه عنوان المملوك وهو غير صادق على المبعّض المركّب من العبد والحر، كما أنه لا يشمله سائر الأحكام الثابتة للعبد من الديات والقصاص والحدود فإنها مختصّة بالعبد التام ولا تشمل المبعّض، وعنوان الحر وإن كان لا يصدق عليه أيضاً إلّا أن مقتضى إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر وجوبه على المبعّض أيضاً، إذ لا مخصّص له بالنسبة إليه وإنما خرج عن المطلقات عنوان المملوك والعبد وهو غير صادق على المبعّض المركّب من الحر والعبد. (1)لاشتراك الولد بينهما لغة، فإن الولد ما يتولد من الإنسان سواء كان ذكراً أو أُنثى، قال اللََّه تعالى‌ { يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } {1}و لا

{1}النساء 4: 11.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست