responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 288
الثاني: أن الضد منهي عنه ولو بالنهي التبعي وإن حكمنا بصحته من جهة المحبوبية الذاتية إلّا أنه لا منافاة بين المحبوبية الذاتية والمبغوضية الفعلية الناشئة عن النهي التبعي، فإذا كان العمل مبغوضاً شرعاً لا يصح تعلق الإجارة به، لأنّ اللََّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية.
و يرد على الأوّل: أنّ القدرة التكوينية حاصلة وجداناً والنهي الشرعي لا ينفي القدرة التكوينية، وإن أُريد من عدم القدرة عدم القدرة الشرعية باعتبار تعلق النهي به وأن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ففيه: أن القدرة الشرعية حاصلة أيضاً بالأمر الطولي الترتبي، ولو لم يكن مقدوراً أصلاً لما تعلق به الأمر، فالعمل بنفسه ليس بمنهي عنه وإنما وجب تركه مقدمة لواجب أهم.
و بما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني، لما عرفت من أن اللََّه لم يحرم هذا الشي‌ء أي الضد وإنما أوجب تركه من باب وجوب المقدمة الموصلة، وأما الرواية: «إن اللََّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» فقد ذكرنا في بحث المكاسب أنها ضعيفة السند وإن كان مضمونها صحيحاً ومطابقاً للقواعد، لأن الشي‌ء إذا كان محرّماً شرعاً لا تصح المعاملة عليه لعدم إمضاء الشارع المعاملة الواقعة على الحرام.
و بالجملة: مقتضى ما ذكره المصنف من ثبوت المحبوبية الذاتية للضد صحّة الإجارة الواقعة عليه.
و لكن الظاهر مع ذلك فساد الإجارة، بيان ذلك: أن دليل نفوذ الإجارة بل كل عقد تابع لما ينشئه المُنشئ إن مطلقاً فمطلق وإن مشروطاً فمشروط، فإن الحكم الصادر في المعاملات المستفاد من قوله تعالى‌ { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } {1}إنما هو إمضاء لما صدر من المنشئ في الخارج ولا يخالفه إلّا في بعض الموارد كبيع السلم والصرف، فإنّ المنشئ أنشأ على الإطلاق والشارع يقيده بلزوم القبض، وكذلك الهبة فإنّ التمليك فيها يحصل بعد القبض، وبالجملة: أدلّة نفوذ المعاملات حيث إنها أحكام إمضائية تابعة

{1}المائدة 5: 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست