responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 275

مسألة 103: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية

(3100)مسألة 103: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اُجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر.

مسألة 104: إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة

(3101)مسألة 104: إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان‌[1]أيضاً(1).

مسألة 105: إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه‌

(3102)مسألة 105: إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم‌[1]تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه(2)، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.

_______________________________

مقامه وشرفه، والحاصل: الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة والشرف في الاستئجار وعدمه، ولا تجب المبالغة في الفحص عن أقلّهم أُجرة، لأنّ الإذن محمول على المتعارف. (1)قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلاً عن الجهل به والمتبع إنما هو نظر الوارث، وأما في مورد الوصيّة فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلّا فالظاهر كفاية الميقاتي، لأنّ الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصيّة به. نعم، لا بأس بالإتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات. (2)لعدم العلم باستقرار الحجّ عليه، ومجرّد إحراز المال لا يكفي في وجوب الحجّ بل لا بدّ من توفر سائر الشرائط، ولو شكّ في وجودها فالأصل عدمه. نعم، بعض الشرائط يمكن إثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية، لأنّ مستند هذا

_______________________________________________________

[1] تقدم أنه لا عبرة بتقليد الميت كما تقدم أنه لا أثر لتقليد الوصي ونظره بل العبرة بنظر الوارث نعم، إذا كان الميت قد أوصى بالحج وكان نظره معلوماً فهو، وإلّا فيقتصر على الأقل. [1] ولو كان بالأصل.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست