responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 263

مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل‌

(3086)مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل(1).

مسألة 90: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات‌

(3087)مسألة 90: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات‌[1]أو تبرّع عنه متبرِّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات(2)

_______________________________

(1)إذا قلنا بأنّ الواجب هو الحجّ البلدي فلا إشكال في احتساب جميع المصرف من الأصل، وإن قلنا بأنّ الواجب هو الميقاتي والزائد غير واجب، فإن لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد كما إذا لم يوجد أجير من الميقات وجب البلدي أيضاً، ويجب جميع المصرف من البلد من الأصل، لأنّ ذلك وجب مقدمة لتفريغ ذمّته. (2)لأنّ المقدّمات الخارجية لا دخل لها في صحّة الأعمال، فإن الحجّ اسم لإعمال مخصوصة، ووجوب الإتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب آخر لا دخل له في صحّة الأعمال، هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط الواجب عنه، وأمّا بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل حاصله: أنه في مورد الحجّ الثابت في ذمة الميت إذا خولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الأموال بإزاء الحجّ أو المقدمات إلى الورثة، إذ لم يبق موضوع لوجوب الحجّ أو إتيان المقدمات حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدّين إذا تبرع عنه متبرع، وأما في مورد الوصيّة بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحجّ ثانياً لأن موضوع الوصيّة قد انتفى، ولكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باق في ملك الميت ويصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته، لما عرفت بما لا مزيد عليه أنّ الوصيّة بالحجّ ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين وإذا تعذر أحدهما يصرف المال في الآخر.

_______________________________________________________

[1] لكن الإجارة لو كانت من مال الميت يحكم ببطلانها.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست