responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 229
الذي يطالب شخصاً ويلزمه بشي‌ء هو المدعي غالباً والمطالَب بالفتح هو المنكر وقد يكون المطالِب بالكسر منكراً كما إذا طالب شخصاً بدينه والمطالَب بالفتح المديون يعترف بالدّين، ولكن يدّعي أنه دفعه إلى الدائن المطالِب بالكسر وهو ينكر ذلك وأنه لم يصل إليه المال فيكون المطالِب بالكسر منكرا. وبالجملة: تعيين المدّعى والمنكر وتشخيصهما بالصدق العرفي.
و أما في المقام فإن الزوج يدعي كذب المرأة في حصول الأمن لها فيكون مدعياً وعليه الإثبات ويرجع الأمر إلى الترافع إلى الحاكم، فإن أثبت الدعوى لا تخرج الزوجة إلى الحجّ، وإلّا فللزوج إحلافها، فإن حلفت فالقول قولها، ولها ردّ الحلف إلى الزوج، ولو امتنع من الحلف فلا تثبت دعواه وليس له أن يمنعها عن حجّها.
و ربما يقال: إن الدعوى المذكورة فيها جهتان: الاُولى: لحاظ الخوف وعدمه، ويكون الزوج مدعياً والزوجة منكرة.
الثانية: لحاظ استحقاق النفقة وعدمه، فإن المرأة تنكر الخوف وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر، ولكن الزوج يدعي الخوف ويطالب بالاستمتاع والامتناع من السفر، فكل واحد يطالب ويدعي شيئاً فالمقام من باب التداعي.
و فيه: أن الدعوى الثانية ليست في عرض الدعوى الاُولى بل هي في طولها ومترتبة عليها، وإنما تطالب بالنفقة لأن سفرها سفر من لا خوف فيه حسب ما تدعيه فالعبرة بالدعوى الاُولى، ووجوب الإنفاق عليها وعدمه يدوران مدار ثبوت الدعوى الاُولى وعدمه، فالدعوى الثانية ليست دعوى مستقلّة في عرض الدعوى الاُولى ليكون المقام من التداعي.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست