responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 227
و لا فرق بين كونها ذات بعل أو لا(1)، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأُجرة مع تمكنها منها ومع عدمه لا تكون مستطيعة، وهل يجب عليها التزويج تحصيلاً للمحرم؟(2)وجهان‌[1]، ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدّم قولها مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة، والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلّا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له‌

_______________________________

(1)لإطلاق النصوص وخصوص صحيح معاوية بن عمار: «عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها»{1}.
و إذا لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تثق به وتطمئن إليه محرماً كان أو غيره ولا خصوصية لاستصحاب المحرم كما في المتن ولو بالأُجرة، لأن الاستطاعة المفسرة بتخلية السرب والأمن في الطريق حاصلة وإن كانت متوقفة على بعض المقدمات الوجودية كبذل المال ونحوه، فيجب تحصيله نظير تحصيل جواز السفر وشراء الزاد وتهيئة مقدمات السفر ونحوها من المقدمات الوجودية. والحاصل: لا ريب في لزوم تحصيل هذه المقدمات وتهيئتها ولو بصرف المال في تحصيلها إذا لم تكن حرجية، وليس ذلك من قبيل تحصيل الاستطاعة حتى يقال بأن تحصيلها غير واجب. (2)و لو بتزويج بنتها حتى تسافر مع صهرها، ذكر في المتن أن فيه وجهين والظاهر هو الوجوب، لعدم الفرق في وجوب تحصيل المقدمات الوجودية بين المالية وغيرها إذا لم يكن فيها الحرج والمهانة وإلّا فلا يجب، نظير بذل المال لأجل استصحاب المحرم فإنه يفصّل بين الحرج وعدمه.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد الوجوب إذا لم يكن حرجياً عليها.

{1}الوسائل 11: 154/ أبواب الحجّ ب 58 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست