responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 14
الحجّ في القابل، لأنّ الإهمال والتفويت العمدي يوجبان الاستقرار. وقد أخذ المحقق(قدس سره)عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار{1}. فمطلق الترك وعدم الإدراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار، والمفروض أنه لا إهمال في المقام، لأنّ المفروض أنه عمل بوظيفته، وخرج مع الاُولى وجوباً أو جوازاً. وكذا لو قلنا بجواز التأخير وخرج مع الثانية ولم يدرك اتفاقاً، فإنه لا يصدق الإهمال والتفويت على من عمل بوظيفته.
و يترتب على ذلك أنه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ، ولو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه، والسر في ذلك: أن استقرار الحجّ لم يثبت بدليل خاص، وإنما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة.
و قد استدل صاحب الجواهر(قدس سره)بالروايات الدالة على أن الحجّ يخرج من أصل المال‌{2}، إلّا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لأن موردها من كان الحجّ واجباً عليه ولم يحج، ولا يعم من أتى بوظيفته ولم يهمل ولم يدرك الحجّ بغير اختياره ولأمر خارجي وزالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللّاحقة.
و قد يستدل على استقرار الحجّ بروايات التسويف، وهي بإطلاقها تدلّ على استقرار الحجّ حتى لو زالت الاستطاعة. وهذه الروايات أيضاً قاصرة الشمول عن المقام، لأنّ موردها التأخير العمدي والإهمال والتسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء ولكن من باب الصدفة لم يدرك الحجّ.

{1}الشرائع 1: 203.

{2}الوسائل 11: 66/ أبواب الحجّ ب 25، الجواهر 17: 298.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست