responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 55

مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها

(2884)مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة(1)فهو لمالكها[1]، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرَج لصاحب الأرض، وعليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنّه لم يصرف عليه مئونة.

_______________________________

الرابع: ما لو لم يحرز شي‌ء من ذلك فلم يعلم أنّه أخرجه بقصد التملّك أم لا؟ وعلى الأوّل فهل خمّسه أو لا؟ وهل طرحه معرضاً أو غير معرض؟ والظاهر أنّ هذا هو مراد الماتن، حيث إنّه الفرد الشائع الذائع، وإلّا فالوجوه السابقة فروض نادرة، إذ كيف وأنّى لنا استعلام ضميره وإحراز نيّته من قصد الإخراج وعدمه، أو نيّة الإعراض وعدمها؟! والأظهر جريان حكم ما تقدّم في المقام الأوّل عليه، فإنّه مباح أصلي لم يعلم سبق يد حيازة عليه، والأصل عدمه، فيجوز استملاكه ما لم يثبت خلافه.
و أمّا التخميس من حيث المعدن فيبتني على ما أسلفناك من اعتبار الإخراج وعدمه، وقد عرفت أنّه الأظهر، وعليه فلا خمس بعنوان المعدن وإن وجب بعنوان مطلق الفائدة فيما يفضل عن مئونة السنة.
نعم، الأحوط استحباباً تخميسه بعنوان المعدن مع الشكّ في تخميس الإنسان المخرج فضلاً عن العلم بالعدم حسبما ذكره في المتن كما لا يخفى وجهه، ولا ريب أنّ الاحتياط حسن على كلّ حال. (1)المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصي.
و أُخرى: من ملك الغير المختصّ به.
و ثالثةً: ممّا هو ملك لعامّة المسلمين، كالأراضي المفتوحة عنوةً العامرة حال الفتح.

_______________________________________________________

[1] هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، وإلّا فلا يكون لمالك الأرض.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست