responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 54
أن يخمّسه إمّا قطعاً أو احتمالاً، وحكمه جواز حيازته واستملاكه وإن لم نقل بخروجه عن ملك المالك الأوّل بالإعراض، من غير أن يجب الخمس على الواجد بعنوان المعدن، سواء قلنا باعتبار الإخراج في تعلّق هذا الوجوب كما هو الأظهر على ما مرّ{1}أم لم نقل كما عليه المشهور، ضرورة اختصاص الخمس بهذا العنوان بأوّل ملك طارئ على المعدن، فهو وظيفة المالك الأوّل الذي يقع المعدن في يده ويتلقّاه من منبته. وأمّا المالك الثاني ومن بعده الذي يتلقّاه من المالك الأوّل لا من نفس المعدن فلا يجب الخمس عليه بعنوان المعدن بالضرورة، لقصور الأدلّة عن الشمول له جزماً.
نعم، إنّما يحقّ له استملاك أربعة أخماس المطروح، وأمّا خمسه فبما أنّ المالك الأوّل لم يؤدّه بعد فرض تعلّقه به إمّا قطعاً أو احتمالاً ملحقاً به بمقتضى الاستصحاب فيبتني استملاكه على شمول أخبار التحليل للمقام وأمثاله ممّن يتلقّى الملك ممّن لم يخمّسه، وسيجي‌ء البحث عنه في محلّه إن شاء اللََّه‌{2}.
و بعبارة اُخرى: حكم المقام حكم من يشتري ملكاً يعلم بأنّ البائع لم يؤدّ خمسه، فإن قلنا بشمول أخبار الإباحة والتحليل لمثله لم يجب الخمس على المشتري، وإلّا وجب، ولا يزيد المقام على ذلك بشي‌ء أبداً.
الثالث: ما لو قصد تملّكه بالإخراج فطرحه في الصحراء من غير إعراض، بل ذهب ليرجع فلم يرجع لمانع حال دونه، وهذا يلحقه حكم اللقطة إن اتّصف بالضياع، وإلّا فهو من قبيل مجهول المالك. وعلى التقديرين فلا يجوز استملاكه كما لا يجب تخميسه، بل يجري عليه حكم أحد البابين على النهج المقرّر في محلّه.

{1}في ص52.

{2}في ص354.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست