responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 301

مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها

(2956)مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها(1)، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا تجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماءً للغسل أو الوضوء لم يصحّ، وهكذا.

_______________________________

و بالجملة: عدم الصرف يكشف عن فعليّة الوجوب وقد أدّى الخمس إلى أربابه فليس له استرداده بوجه.
و أُخرى يصرف إمّا من رأس المال أو من مال آخر ولو كان ديناً.
و الظاهر أنّ هذا يكشف عن عدم تعلّق الخمس من الأوّل، إذ هو بعد المئونة، ومن المعلوم أنّ المئونة المستثناة ليست خصوص المصروف من شخص الربح، لعدم تحقّقه إلّا نادراً، والغالب المتعارف في التجار وغيرهم هو الصرف من مال آخر معادل له بدلاً عنه ممّا خمّسه أو ورثه ونحو ذلك.
و عليه، فلو صرف بمقدار الخمس أو أكثر كشف عن عدم ربح فاضل على المئونة، فلا موضوع للخمس، فله استرداد العين مع بقائها، كما أنّ الآخذ يضمن مع علمه بالحال دون الجهل كما هو ظاهر. (1)هذا وجيه في الشراء الشخصي بأن اشترى بعين ما فيه الخمس، وأمّا الشراء بما في الذمّة والأداء ممّا لم يخمّس فلا ينبغي الإشكال في صحّة المعاملة وجواز التصرّف في تمام ما اشترى، لكونه ملكاً طلقاً له وإن كان مشغول الذمّة وضامناً للخمس.
فمحلّ الكلام وقوع المعاملة عوضاً أو معوّضاً على العين الشخصيّة لا على الكلّي والأداء من هذه العين. ولا ينبغي التأمّل حينئذٍ في عدم جواز التصرّف كما ذكره في المتن، سواء أقلنا بشمول أدلّة التحليل للمقام وإمضاء المعاملة من قبل وليّ الأمر(عليه السلام)، أم لا.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست