responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 300
أقول: ما ذكراه(قدس سرهما)هو الأصحّ، بناءً على ما عرفت‌{1}من تعلّق الخمس من الأوّل على سبيل الإطلاق وإن جاز التأخير من باب الإرفاق، إذ معه لا مقتضي لما ذكره(قدس سره)من الكشف عن عدم الصحّة خمساً، فإنّ الإخراج المزبور صاد من أهله في محلّه، غاية الأمر أنّ البدار إليه لم يكن واجباً عليه، بل كان مرخّصاً في التصرّف فيه من باب التصرّف في ملك الغير بإجازة الولي ولكنّه إذا بادر وأدّاه إلى أرباب الخمس باختياره فقد أوصل الحقّ إلى مستحقّه.
و عليه، فلا يسوغ له الاسترداد حتى مع بقاء العين، فضلاً عن تلفها.
نعم، لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على أنّ التعلّق وإن كان من الأوّل ولكنّه مشروط بعدم الصرف في المئونة بنحو الشرط المتأخّر بحيث يكشف الصرف اللّاحق عن عدم التعلّق من الأوّل ويكون من صرف ملكه في مئونته لا من صرف الخمس بإجازة الولي، فلا محيص حينئذٍ من التفصيل.
و ملخّصه: أنّ المئونة المتجدّدة بعد إخراج الخمس خلال السنة قد لا يصرف في سبيلها أيّ شي‌ء، إمّا لعدم المال أو لأمرٍ آخر، كما لو احتاج إلى الزواج أو العلاج ولكنّه لم يتصدّ لذلك إلى نهاية السنة، والصحيح حينئذٍ ما ذكره الشيخ وصاحب الجواهر من عدم جواز الاسترجاع حتى مع بقاء العين.
و وجهه ظاهر، ضرورة أنّ وجوب الخمس كان مشروطاً بعدم الصرف في المئونة لا بعدم الحاجة، والمفروض تحقّق الشرط، لفرض عدم الصرف الخارجي الذي هو المعدم للموضوع ليس إلّا، ولأجله ذكرنا أنّه لو قتّر على نفسه فلم يصرف وجب عليه الخمس.

{1}كما تقدّم في مسألة 72.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست