responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 297

مسألة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته‌

(2954)مسألة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته‌[1]ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه(1). نعم، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم، وحينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجهٍ لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.

_______________________________

(1)لما تقدّم من عدم الولاية له على ذلك إلّا بالمصالحة مع الحاكم إذا رأى فيه مصلحة.
و لكنّه(قدس سره)استدرك ذلك بأنّه لو تجدّدت مؤن أثناء الحول كشف عن فساد الصلح، لعدم اشتماله حينئذٍ على المعوّض، لأنّه هو الخمس الواقعي الثابت في هذا المال، والمفروض انتفاؤه وعدم اشتغال الذمّة به.
أقول: لم يتّضح المراد من هذا الكلام، ونظنّ أنّه سهو من قلمه الشريف، لأنّ محلّ البحث إن كان هو التصرّف أثناء الحول فقد مرّ أنّه لا مانع منه من غير حاجة إلى النقل إلى الذمّة، إذ لا خمس إلّا بعد المئونة وله التأخير إلى نهاية السنة والتصرّف كيفما شاء من غير توقّف على المصالحة مع الحاكم الشرعي، وقد صرّح(قدس سره)في المسألة السابقة بالجواز في هذا الفرض.
و إن كان بعد تمام الحول واستقرار الخمس فالمنع عن التصرّف وإن كان في محلّه حينئذٍ لتحقّق الشركة فلا يجوز إلّا مع المصالحة المزبورة في فرض وجود

_______________________________________________________

[1] موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمّة، ولا وجه حينئذ لصحّة المصالحة مع الحاكم، وقد مرّ منه(قدس سره)جواز التصرّف في هذا الفرض لا عدمه، وإن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض، لكنّه لا يلائم قوله: ولو فرض تجدّد مؤن، إلخ.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست