responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 296
و على خلاف ظواهر النصوص ثانياً، مثل قوله(عليه السلام)في صحيحة ابن مهزيار: «الخمس بعد مئونته ومئونة عائلته»{1}، فإنّ المئونة كما مرّ هي نفس ما يصرف خارجاً لا مقدارها، فدلّت على أنّ الخمس إنّما يجب في الربح بعد استثناء ما صرفه في مئونة سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها ليجب دفع تمام البعض الآخر خمساً باعتبار كونه ربح الربح.
و أوضح من ذلك صحيحته الأُخرى، قال(عليه السلام)فيها: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»{2}، فإنّ قوله: «أمكنهم» أي تبقّى لهم بعد مؤونتهم، فيلاحظ في مقام التخريج الباقي ممّا صرفه خارجاً في مئونة السنة، فيتّحد مفادها مع رواية ابن شجاع النيسابوري‌{3}و إن ضعف سندها المصرّحة بأنّ الخمس ممّا يفضل من مئونته، فالعبرة بفاضل المئونة، أي ما يبقى بعد تمام الأرباح في نهاية السنة.
و بالجملة: فلا ينبغي التأمّل في أنّ الأرباح المتتالية خلال السنة تلاحظ بأجمعها عند انتهاء السنة ربحاً واحداً، ولا وجه لملاحظة كلّ ربح بانفراده.
نعم، يتّجه ذلك في الاتّجار بالربح غير المخمّس بعد انتهاء الحول، لاستقرار الخمس حينئذٍ في العين، فتكون كما لو اتّجر بالمال المشترك، حيث لا مناص من توزيع الربح وقتئذٍ بنسبة الاشتراك في العين كما هو ظاهر.

{1}الوسائل 9: 500/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 4.

{2}الوسائل 9: 500/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3.

{3}الوسائل 9: 500/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست