responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 288
فضوليّة[1]بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض، وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها.
هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح.
و أمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به‌[2]إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة، مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.

_______________________________

به على النحو المتقدّم، أي التخميس آخر السنة لو لم يصرف في المئونة.
فالكلام فعلاً في الاتّجار بعد الاستقرار ووجوب الأداء.
و حينئذٍ فقد يفرض الاتّجار بثمن أو مثمّن في الذمّة وفي مقام الوفاء يؤدّي من العين الذي استقرّ فيها الخمس عصياناً أو نسياناً، ففي مثله لا ينبغي الشكّ في صحّة المعاملة، غايته أنّ في موارد عدم شمول أدلّة التحليل يبقى الخمس في العين ولم يتحقّق الأداء بمقداره فيسترجعه الحاكم الشرعي مع بقائه، وأمّا مع تلفه فيضمنه كلٌّ ممّن انتقل عنه ومن انتقل إليه على ما هو الشأن في تعاقب الأيدي، فللحاكم مراجعة كلّ منهما، غايته أنّه لو رجع إلى الثاني رجع هو إلى الأوّل، ولا عكس.
و أُخرى: يفرض الاتّجار بعين الربح، وحينئذٍ فإن قلنا بصحّة المعاملة الصادرة

_______________________________________________________

[1] تقدّم الكلام فيه‌[في المسألة 2928 التعليقة 6]. [2] بل يرجع على الدافع مطلقاً على ما تقدّم.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست