responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 287
و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس(1)و إن ضمنه في ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه(2)، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس(3)كانت المعاملة

_______________________________

(1)أي التصرّف في تمام العين بعد استقرار الخمس ومضيّ الحول، إمّا تصرّفاً خارجيّاً كلبس العباءة مثلاً أو اعتباريّاً كبيعها. وأمّا التصرّف في البعض فسيتعرّض له في المسألة الآتية إن شاء اللََّه تعالى. فمحلّ كلامه التصرّف في مجموع العين قبل أداء الخمس.
و الوجه في عدم الجواز كون العين مشتركاً فيها بينه وبين أرباب الخمس ولو كان بنحو الشركة في الماليّة، فلا يجوز التصرّف من دون إذن من الشريك أو من وليّه كالحاكم الشرعي، ولا دليل على جواز النقل إلى الذمّة بأن يضمن ويبني على الأداء من مال آخر، إذ لم ينهض دليل على ولايته على ذلك بوجه.
نعم، لو أدّى خارجاً ملك العين أجمع، وأمّا مجرّد البناء على الأداء فلا أثر له. (2)مراده(قدس سره)من الإتلاف مطلق الصرف ولو في المئونة، لا خصوص الإتلاف إسرافاً، كيف؟! والضمان متحقّق حينئذٍ حتى قبل الاستقرار، أي في أثناء السنة، لما عرفت من أنّ الخمس متعلّق من الأوّل، غايته بشرط عدم الصرف في المئونة، فلو أتلفه سرفاً وفي غير المئونة ضمن من غير فرق بين أثناء الحول وما بعده. فمراده من الصرف أعمّ، ولذا عبّر بالاستقرار، فلو أُتلف يضمن، لأنّه أتلف ما ليس له كما هو ظاهر. (3)تعرّض(قدس سره)لحكم الاتّجار بالمال بعد استقرار الخمس وقبل إخراجه. وأمّا قبل الاستقرار فقد مرّ أنّه لا إشكال في جوازه‌{1}، لأنّ الوجوب إنّما يستقرّ في آخر السنة، فقبله مخوّل له التصرّف في المئونة وغيرها والاتّجار

{1}في ص246 248.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست