responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 286
فإنّ ما يجب في الحرث بعد التقييد بالحنطة والشعير وإن كان ظاهراً في الزكاة، لكن ما يجب في الذهب مطلق يشمل الخمس أيضاً، كما لو كان هبة أو اُجرة أو ثمناً، سيّما في تلك الأزمنة التي كان الذهب شائعاً والمعاملة عليه رائجة.
فهذه الصحيحة وإن تمسّك بها الأصحاب في باب الزكاة وذكرها صاحب الوسائل في ذاك الباب، إلّا أنّه يمكن التمسّك بإطلاقها وأنّ العبرة بمطلق ما وجب في الذهب، سواء أ كان زكاة أم خمساً، وقد حكم(عليه السلام)بكفاية الإخراج بكلّ ما تيسّر وإن كان من خارج العين.
و مع التنازل والغضّ عمّا ذكر فلا ينبغي التأمّل في أنّ نظر السائل لم يكن مقصوراً على خصوص الزكاة، فإنّ هذا لو كان مذكوراً في كلام الإمام(عليه السلام)لأمكن دعوى الاختصاص وأنّ للزكاة خصوصيّة لا نعرفها، ولكنّه مذكور في كلام السائل، ولعلّ من المقطوع به عدم الفرق في نظره بين الخمس والزكاة كما لا يخفى.
فالاستدلال بهذه الصحيحة للمقام وجيه وفي محلّه.
إلّا أنّ الاشكال في التعدّي إلى أموال أُخر غير النقدين، فإنّ مثل الدرهم ممّا ينتفع به الفقير في حوائجه بل هو أنفع، حيث يصرفه فيما يشاء كما عبّر به في النصّ. وأمّا غيره وإن كان بقيمته كدفع كتاب الجواهر لفقير يسكن البادية مثلاً فلا يستفيد منه بوجه.
و بالجملة: فدفع القيمة بما كان من قبيل العروض مشكل جدّاً، فإن تمّ إجماع ولا يتمّ وإلّا فالتعدّي في غاية الإشكال.
نعم، لا ريب في التعدّي إلى سائر النقود وعدم الاختصاص بالدرهم وإن تضمّنه النصّ، للقطع بعدم الخصوصيّة كما تقدّم في زكاة الفطرة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست